[x] اغلاق
تعديل التعديل ... تغيـيـرموقف تـاريخي
27/10/2016 8:28

تعديل التعديل  ...  تغيـيـرموقف تـاريخي   

فاجئت المحامية تغريد جهشان من يافا في محاضرتها بعنوان  " 15 سنة على تعديل رقم  5 لقانون محكمة شؤون العائلة :  تخبطات واعادة نظر "   المشاركين  في  مؤتمر  " نساء في دوامة : القانون الديني وحقوق الانسان في اسرائيل "  الذي عقد في جامعة تل ابيب الثلاثاء 2016/10/25 بتغيير كبير في موقفها من التقاضي في المحاكم الشرعية والمحاكم المدنية خاصة محكمة شؤون العائلة في قضايا النفقة والحضانة عند المسلمين وتراجعا في مواقفها القانونية السابقة الداعمة للتقاضي في هذه الامور بالمحاكم  المدنية .

لقد عرفت المحامية جهشان من خلال عملها في لوبي النساء باسرائيل  بدورها القيادي مع اخرين  للمبادرة  لتعديل قانون محكمة شؤون العائلة سنة 1995, الذي اعطى محكمة شؤون العائلة صلاحية موازية  للمحاكم الشرعية للتداول في قضايا  الحضانة والنفقة للمسلمين بعد ان كانت الصلاحية للمحاكم الشرعية فقط .

المحامية جهشان عملت مع الكثير من الجمعيات والافراد من اجل تعديل القانون بالرغم من المعارضة الشديدة الصعبة للتعديل خاصة من المحاكم الشرعية لتنجح اللجنة للعمل للمساواة في مجال الاحوال الشخصية بعد خمس سنوات من النضال تعديل القانون وذلك في سنة 2001  .

كان يوم التصويت بالقراءة الثانية والثالثة على قبول تعديل القانون يوم انتصار للمراة العربية من جهة وانتصار للنضال النسوي الحقوقي القانوني الموحد لاول مرة في تاريخ الدولة حيث عملت النساء العربيات مع الجمعيات الحقوقية المختلفة لتغيير واقع قانوني مجحف  في مجال التشريع . وكانت التوقعات كثيرة وكبيرة من وراء هذا التعديل بان يرفع الظلم والاجحاف عن المراة العربية في الامور اعلاه وان النساء العربيات "ستسابق" طوعا وبارادة حرة لمحكمة شؤون العائلة مع الوعي الكامل لرضوخ التعديل  لتسابق الصلاحيات الذي بقي شوكة في حلق هذا التعديل .

 

المحامية جهشان استندت في تغيير مواقفها على عدة اسباب  , اولا التغييرات والاصلاحات التي جرت في المحاكم الشرعية في السنين الماضية في مجال الحضانة والنفقة . خاصة تفسيرات  القاضي احمد ناطور رئيس محكمة الاستئناف الشرعية سابقا المنفتحة لمبادئ الشريعة الاسلامية . فقد اصبحت قضايا النفقة  تاخذ  مجرى  سريعا  للبت من ناحية اضافة لرفع المبالغ المحكوم بها من ناحية  اخرى خاصة للاولاد بالرغم من انها لازالت اقل منها في المحاكم المدنية والامر المهم في هذا الشان ان المراة المسلمة لا تشترك في نفقة الكفاية لاولادها اذ ان ذلك حق ملقى على عاتق الاب . ثانيا التفسيرات المنفتحه في تفسير مصلحة القاصر بناء على الشريعة  في قضايا الحضانة  بان الفرضيات  الشرعية ليست  مطلقة ولا تقوم في فراغ  وتُبنى على الاثبات والادلة  ويمكن تجاوزها في الحالات المناسبة التي تعتبر مصلحة القاصر تتناقض وفرضية سن الحضانة او زواج الام ثانية من غريب . 

 

بالمقابل تجري تغييرات كثيرة في المحاكم المدنية التي تمس بمصلحة  القاصر والنساء في مجالي الحضانة والنفقة . فالام عليها المشاركة بنفقة اولادها اذا كانت تعمل وتكسب بقدر كسب الرجل او  اقل او اكثر اذ يُاخذ مبلغ كسبها بالاعتبار عند تحديد مبلغ النفقة للاولاد .  اما  نفقتها فانها بشكل عام غير واردة بالحسبان  اذا  كانت امراة عاملة  حتى في حالة استحقاقها من زوجها بناء على حقها الشرعي الملزم حتى في المحاكم المدنية اذ على هذه المحاكم ان تطبق مبادئ الشريعة في النفقة بناء على القوانين المدنية الملزمة . اما موضوع الحضانة فالتغييرات ايضا كبيرة حيث هناك محاولات لالغاء فرضية الجيل المبكر القانونية التي تقضي بان مصلحة الطفل مع امه حتى سن 6 سنوات , اضافة الى تطبيق مبادئ الحضانة او الوالدية المشتركة في السنين الاخيرة في هذه المحاكم .اضف الى ذلك كله تعقيدات الاجراءات في هذه المحاكم فعلى سبيل المثال من اجل تقديم دعوى نفقة هناك استماراث من 9 صفحات اضافة الى كتاب الدعوى والتصريح المشفوع بالقسم .

اكدت المحامية جهشان على ان التغييرات التي تجري في المحاكم المدنية هدفها الوصول بالمساواة ما بين الرجل والمراة في الشؤون العائلية وهذا هدف مهم ولكن الى ان تتم تطورات مجتمعية داخلية  منشودة تغير من وظائف الرجل والمراة العربية او حتى اليهودية  باتجاه المساواة بالادوار داخل العائلة لا تستطيع المحكمة فرض قرارات غريبة عن الوالدين والاطفال فالرجل العربي على سبيل المثال  لم ينشأ ولم يتعود على ان يكون حاضنا لا حضانة بكاملها ولا نصفها .

 

لابد اليوم ان يتسائل ذوي الشان هل مصلحة المراة المسلمة هي فعلا بالتقاضي في المحاكم المدنية وهل يمكن القول ان هذه المحاكم تتماشى والتركيبة  العائلية  العربية

القائمة  وتعطي الحلول الافضل في المرحلة الانية ؟ هل فعلا مصلحة المراة العربية والاولاد تُفهم بالاطار الذي يجب ان تفهم به وليس بواسطة انعكاس اطر مجتمعية غريبة عليها ؟

ولخصت المحامية جهشان محاضرتها المدعومة بالارقام بان التعديل القانوني استغل من قبل النساء العربيات المسلمات  بشكل حذر تبعته عودة الى المحكمة الشرعية اذ يبدو ان  النساء المسلمات  لم تسابق الى المحاكم المدنية وبقيت في المحاكم الشرعية في نهاية المطاف .

هذا وقد اثارث المحاضرة التساؤلات والاستفسارات من قبل محاميات  عربيات  متواجدات , بانة الشغري وحلا موسى وناشطات حقوقيات عربيات عرين هواري وغيرهن من المشاركات والمشاركين اليهود  الذين استمعوا  الى المحاضرة .